محمد حسين الحسيني الجلالي

319

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

« لا يَصْدُرَنّ أحدٌ من الحاجِّ حَتّى يطوفَ بالبيت ، فإن آخِرَ النّسُك الطوافُ بالبيت » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 4 : 36 ) [ 827 ] ( ط - يحيى بن سعيد ) « أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردَّ رجلًا من مرِّ الظَّهْرانِ ، لم يكن ودَّعَ البَيْتَ ، حتَّى وَدَّع » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 4 : 36 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 828 ] بالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت » . قال الحرّ العاملي : وروي فيمن نسي طواف النساء : أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء . ( وسائل الشيعة 13 : 408 ) السادس : طواف الرجال مع النساء [ 829 ] ( خ - ابن جريح رحمه الله ) قال : « أخبرني عطاء إذْ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، قال : كيف نسْتَلُمُ يا أم المؤمنين ، قالت : انطَلِقي عنك ، وأبتْ وكُنَّ يخرُجن متنكّرات بالليل ، فيطُفْنَ مع الرجال ، ولكنَّهنَّ كُنَّ إذا دخلنَ البيت قُمن حتَّى يدخلن ، وأخرج الرِّجال ، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير ، وهي مجاورة في جوف ثبيرٍ ، قلت : وما حجابها ؟ قال : هي قُبَّةٌ تُرْكِيَّةٌ لها غِشاء ، وما بيننا وبينها غير ذلك ، ورأيت عليها دِرعاً مُوَرَّداً » . أخرجه البخاري . ( جامع الأصول 4 : 46 ) قال الجلالي : لم أجد موافقاً له في اللفظ أو المعنى .